مرسوم رقم 72-36
· ج.ر عدد 15 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 36 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 يتعلق بمراقبة المساجين وتوجيههم 212
المادة 8
يجوز لقاضي التحقيق ، ان يأمر بوضع المتهم تحت المراقبة في احد المراكز لمدة لا تتجاوز 20 يوما لاغراض التحقيق الطبي النفساني المنصوص عليه في المادة 68 من قانون الاجراءات الجزائية ، وذلك بعد موافقة القاضي المختص بتطبيق الاحكام الجزائية