مرسوم رقم 72-36
· ج.ر عدد 15 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 36 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 يتعلق بمراقبة المساجين وتوجيههم 212
المادة 7
يجوز لكل مركز ان يقبل كذلك تحت المراقبة ، المحكوم عليهم التابعين لنظام الحرية النصفية في البيئة المفتوحة أو للحرية المشروطة .