مرسوم رقم 72-36
· ج.ر عدد 15 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 36 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 يتعلق بمراقبة المساجين وتوجيههم 212
المادة 6
يجوز ان يوضع تحت المراقبة في مركز المراقبة والتوجيه المحكوم عليهم بعقوبات تزيد عن 18 شهرا أو المعاودون ، مهما كانت مدة عقوبتهم ، وذلك بموجب مقرر لوزير العدل .