مرسوم رقم 72-36
· ج.ر عدد 15 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 36 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 يتعلق بمراقبة المساجين وتوجيههم 212
المادة 4
يلحق بمراكز المراقبة والتوجيه طبيب نفساني وطبيب فى الطب العام ، يعينان من قبل وزير الصحة العمومية .
ويحدد عدد الاختصاصيين بعلم النفس والمربين والمساعدات الاجتماعيات ، الموضوعين تحت تصرف مراكز المراقبة والتوجيه بموجب قرار وزاري مشترك