مرسوم رقم 72-36
· ج.ر عدد 15 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 36 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 يتعلق بمراقبة المساجين وتوجيههم 212
المادة 14
يستهدف اجتماع التحقيق تحديد درجة جنوحية المسجون واسبابها ، على ضوء ملف المراقبة وكذلك حالته الطبيعية والنفسانية واهليته لاعادة التربية وقدرته على العمل ..
وله ايضا ، ان يفرض العلاج قصد اعادة التربية والنظام الذي يطبق على المسجون الموضوع تحت المراقبة .