مرسوم رقم 72-36
· ج.ر عدد 15 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 36 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 يتعلق بمراقبة المساجين وتوجيههم 212
المادة 11
ينبغى على مستخدمى المراقبة، ان يضعوا تقريرا يتعلق بسلوك المساجين بعد قبولهم في المركز ، وذلك قبل 24 ساعة من افتتاح الاجتماع الخاص بالتحقيق المنصوص عليه في المادة 14 من هذا المرسوم • كما ينبغى على المساعدات الاجتماعيات المرتبطات بالمركز .
ان يقدمن خلال نفس المهلة ، تقريرا يتعلق بالوسط العائلي والمهنى والاجتماعى للمسجون والدواعى التي يرون انها مسببة لجنوحية المعتقل