مرسوم رقم 72-36
· ج.ر عدد 15 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 36 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 يتعلق بمراقبة المساجين وتوجيههم 212
المادة 10
يمكن الزام المسجون ، عند قبوله للاقامة في مركز المراقبة والتوجيه ، باجراء مختلف الفحوض والاختبارات .
وينبغى عليه ان يخضع للفحوص البيولوجية والنفسانية التقنية التي يفرضها القائمون على المعالجة في المركز .