مرسوم رقم 72-35
· ج.ر عدد 15 لسنة 1972
ملغى
مرسوم رقم 72-35 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 يتضمن انشاء لجنة التنسيق لترقية اعادة تربية المساجين وتشغيلهم 212
المادة 7
تضع لجنة التنسيق برامج العمل التالي للعقاب ولا سيما ما يتعلق منها بتشغيل المساجين حين الافراج عنهم ويمكن لها ان تدعو كل شخص مؤهل قصد اخذ رأيه .