مرسوم رقم 72-35
· ج.ر عدد 15 لسنة 1972
ملغى
مرسوم رقم 72-35 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 يتضمن انشاء لجنة التنسيق لترقية اعادة تربية المساجين وتشغيلهم 212
المادة 5
تضع لجنة التنسيق برامج الدفاع الاجتماعي المطبقة في مؤسسات السجون وتحدد التوجيهات الخاصة باعادة تربية المساجين وتدرس مشاكل عمل المساجين وتعيينهم بمهام ذات نفع عمومي