مرسوم رقم 72-35
· ج.ر عدد 15 لسنة 1972
ملغى
مرسوم رقم 72-35 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 يتضمن انشاء لجنة التنسيق لترقية اعادة تربية المساجين وتشغيلهم 212
المادة 2
يعين ممثل الحزب والجماهير الشعبية من قبل مسؤول جهاز الحزب .
ويعين ممثلو الوزارات من قبل الوزراء التابعين لهم