الفصل الاول — التشكيل
المادة الأولى
يرأس اللجنة الوطنية المؤسسة بموجب المادة 171 من الأمر المشار اليه اعلاه ، وزير الداخلية وتتشكل من الاعضاء التالين :
"
- الكتاب العامون للوزارات ، المدير العام للتنظيم والاصلاح الادارى والشؤون العامة . - المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية ، المدير العام للوظيفة العمومية مدير الميزانية والمراقبة بوزارة المالية ، مدير الضرائب بوزارة المالية ،
- ممثل لجهاز الحزب ، الكاتب العام للمجلس الوطنى الاقتصادي والاجتماعي .
وال ورئيس مجلس شعبي للولاية يعينهما وزير الداخلية • ويمكن لهذه اللجنة ان تشرك في اعمالها كل الاشخاص الذين ترى لديهم خبرة فيما يتعلق بنقاط جدول الاعمال ..