مرسوم رقم 72-33
· ج.ر عدد 9 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-33 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 يتضمن تطبيق الامر رقم 71 60 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتعلق بشروط استخدام الاجانب . 136
المادة 9
ان التصريح الذي يقوم به كل اجنبي يمارس نشاطا مأجورا من غير ان يخضع لرخصة العمل بمقتضى الاحكام المبينة في المادة الاولى من الامر رقم 71-60 المشار اليه أعلاه والمتعلق بشروط استخدام الاجانب هذا التصريح المنصوص في المادة و من نفس الامر ، يقدم الى مكتب اليد العاملة ويذكر فيه على الخصوص ما يلى :
الحالة المدنية للاجنبى وجنسيته ومؤهلاته المهنية ووظيفته ومكان عمله .
يسلم الى المعنى بالامر وصل عن التصريح وتبلغ مدة صلاحية هذا الوصل عامين ويكون قابلا للتجديد .