مرسوم رقم 72-33
· ج.ر عدد 9 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-33 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 يتضمن تطبيق الامر رقم 71 60 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتعلق بشروط استخدام الاجانب . 136
المادة 7
يوجه التصريح المنصوص عليه في المقطع الأول من المادة 8 من الامر رقم 71 60 المؤرخ في 14 جمادي الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمشار اليه أعلاه الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في غصون شهر يناير الثلاثاء 16 ذو الحجة عام 1391 ه الجريدة الرسمية من كل سنة • توضح في هذا التصريح جنسية الاجنبي ومؤهلاته المهنية ووظيفته ومكان عمله ومدة عقد العمل ونظام انتمائه الى الضمان الاجتماعي .