مرسوم رقم 72-33
· ج.ر عدد 9 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-33 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 يتضمن تطبيق الامر رقم 71 60 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتعلق بشروط استخدام الاجانب . 136
المادة 6
يقدم التصريح المنصوص عليه في المادة 2 من الامر رقم 71-60 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمشار اليه أعلاه ، الى مديرية الاستخدام واليد العاملة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في ظرف 30 يوما ابتداء من تاريخ مباشرة الاجنبي عمله .
يذكر في التصريح ما يلى :
الحالة المدنية والجنسية والمؤهلات المهنية والوظيفة الممارسة ومدة عقد العمل. ومكان العمل ونظام الانتماء الى الضمان الاجتماعي .