المادة 12
يكلف وزير العمل والشؤون الاجتماعية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 ذى الحجة عام 139 الموافق 21 يناير 1972 هواري بومدين وزارة العمل الجمهورية الجزائرية والشؤون الاجتماعية الديمقراطية الشعبية ملحق 2 اليد العاملة الاجنبية عقد عمل - انا الموقع أدناه ...
العنوان :
نوع النشاط :
اتعهد ( باسمي أو باسم الشركة ( ان اضمن عملا غير منقطع لمدة (1)
(1) لا يمكن ان تقل مدة العقد عن ثلاثة أشهر ولا ان تكون أكثر من عامين للجمهورية الجزائرية 137 لفائدة السيد : ...... من جنسية ...........
المولود (ة) بتاريخ : ....
العنوان في الجزائر : ....
صاحب المؤهلات المهنية التالية :
وذلك بصفة (2) : . في مكان العمل) آخر عمل شعلته هو في مكان العمل بلدية. ......
مدة العمل الاسبوعية :
الاجرة (3) في الساعة ( او الاسبوع أو الشهر ) : الصافية الاجمالية نوع ومبلغ العلاوات والتعويضات والفوائد العينية (4) ( المسكن والسيارة الخ ) ... ............ ...........
نظام الانتماء الى الضمان الاجتماعي في البلد الاصلي :
في الجزائر :
حرر ب .................. في امضاء العامل الامضاء المقروء لرب العمل الجن و الاعمال المنشاة راي (3) (مندوب العمل موافق الجنة التسيير غير موافق أوراق التعريف التي يحملها العامل جواز سفر رقم . مسلم من طرف بتاريخ في ......
بطاقة الاقامة (5) مسلمة بتاريخ في .........
امضاء رئيس مكتب اليد العاملة
(2) بيان الوظيفة المشغولة فعليا .
(3) يشطب على ما لا يفيد
(4) يجب ان يبلغ كل تعديل للاجرة او لنوع ومبلغ العلاوات او التعويضات او الفوائد العينية الاخرى الى مكتب اليد العاملة المختصة في ظرف الخمسة عشر يوما الموالية للقرار المتخذ
(5) في حالة تجديد رخصة العمل تنبيه - يترتب عن تقديم كل عقد غير كامل رفض الملف من طرف مصالح اليد العاملة 138 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ذو الحجة عام 1391 ه الجمهورية الجزائرية رخصة صالحة رخصة عمل ملف طلب رخصة العمل الديمقراطية الشعبية صور من يرخص لحائز رخصة العمل مودع بتاريخ للتعريف الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الصلاحية الاقليمية مديرية العمل واليد الولاية هذه بان يمارس نشاطا مسجل تحت رقم مأجورا في الجزائر بصفة......
بمكتب اليد العاملة ل لمدة مديرية الولاية للعمل والشؤون العاملة ابتداء من اللقب الاجتماعية ل رخصة عمل محل العمل : بلدية الاسم رقم المولود (ة) في .........
البلدية الجنسية أمضاء رئيس مكتب اليد العاملة وذلك طبقا لبنود عقد العمل ( النموذج رقم (2 (2) المبرم صلاحية ممددة من طرف المعني بالامر ...
بتاريخ من تاريخ الدخول الى الجزائر...... . في من بصفة رخصة عمل مسلمة ...تاريخ .....
من طرف مدير العمل واليد العاملة مدير العمل واليد العاملة امضاء ختم قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شوال عام 1391 الموافق 17 ديسمبر سنة 1971 يتعلق بالمدربين المتمرنين الليبيين ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، ووزير المالية ، بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، و بمقتضى الامر رقم 67 54 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام - 1391 الموافق 27 مارس سنة 1967 والمتضمن احداث المعهد الوطني للتكوين المهني للكبار ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 اكتوبر سنة 1952 والمتضمن
- القانون الاساسي للتكوين المهني للكبار ، مع ( اسم وعنوان رب العمل ( الصلاحية الاقليمية ...............
اسم وعنوان رب العمل مدير العمل واليد العاملة امضاء ختم
- وبعد الاطلاع على الرسالة المؤرخة في 23 مارس سنة 1971 المتبادلة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية الليبية والمتعلقة بايفاد 20 مدربا متمرنا ليبيا الى الجزائر ، وبناء على اقتراح مدير الادارة العامة لوزارة العمل - والشؤون الاجتماعية ، يقرران ما يلى :