مرسوم رقم 72-32
· ج.ر عدد 8 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 32 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 يتعلق بالتحويلات العقارية والحقوق العقارية وبالاكتسابات وتحويلات القيم المنقولة المرهونة او المرتهنة او الحصص في شركة جزائرية او اجنبية موجودة في الجزائر . 130
المادة الأولى
تؤول بصفة انتقالية السلطات والحقوق والالتزامات التي تملكها هيئة التعاون العلمي المنهية مهمتها ابتداء من 11 يونيو سنة 1971 ، الى مجلس مؤقت يرأسه مدير البحث العلمي والذي يحدد تأليفه بموجب قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي .