مرسوم رقم 72-32 · ج.ر عدد 8 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 32 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 يتعلق بالتحويلات العقارية والحقوق العقارية وبالاكتسابات وتحويلات القيم المنقولة المرهونة او المرتهنة او الحصص في شركة جزائرية او اجنبية موجودة في الجزائر . 130

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.