مرسوم رقم 72-31
· ج.ر عدد 25 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-31 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 يتضمن تعديل المرسوم رقم 69-173 المؤرخ في 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 والمتضمن احداث سلك لكتاب الادارة البلدية
المادة 2
لا يستفيد من التعويضات المشار اليها في المادة الاولى اعلاه ، البيطريون المفتشون الذين سمح لهم بالعمل الحر بموجب المادة 2 من المرسوم رقم 68-275 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه اعلاه .