مرسوم رقم 72-31
· ج.ر عدد 9 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-31 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 يتضمن تعديل المرسوم رقم 69-173 المؤرخ في 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 والمتضمن احداث سلك لكتاب الادارة البلدية
المادة 2
ان المبلغ الموضوع على كاهل كل مؤسسة يجب ان يدفع الى الخزينة العامة في الحساب 012 201 بنسبة - الربع ويتم دفع كل قسط طبقا لآجال التالية :
الاول قبل 15 فبراير الثاني قبل 15 مايو الثالث قبل 15 غشت الاخير قبل 15 نوفمبر