مرسوم رقم 72-31
· ج.ر عدد 25 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-31 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 يتضمن تعديل المرسوم رقم 69-173 المؤرخ في 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 والمتضمن احداث سلك لكتاب الادارة البلدية
المادة الأولى
يتقاضى البيطريون المفتشون المرسمون والمتمرنون والمتعاقدون ابتداء من أول يناير سنة 1972 نفس التعويضات التي يتقاضاها الاطباء فيما عدا تعويضات الحراسة .