مرسوم رقم 72-28
· ج.ر عدد 8 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 28 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 يتضمن تحويل معاصر الزيت ومعامل تصبير الزيتون الى المكتب الوطني الجزائري للمنتجات الزيتية ) استدراك ) . 268
المادة الأولى
تحول الى المكتب الوطني الجزائري للمنتجات الزيتية ، معاصر الزيت ومعامل تصبير الزيتون المصرح بها كاموال للدولة والواقعة فى اراضي ولاية تيزي وزو ، وذلك تطبيقا لاحكام المادة 5 من الامر رقم 69-99 المؤرخ في 7 شوال عام 1389 الموافق 16 ديسمبر سنة 1969 والمشار اليه أعلاه .