DZ Law v0.9.0
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français

انقطع الاتصال

جارٍ إعادة الاتصال

حدث خلل

يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال

مرسوم رقم 72-27
مرسوم رقم 72-27 · ج.ر عدد 8 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 27 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 يتضمن تحديد عدد الوظائف الموافق 21 يناير سنة 1972 يتعلق ببيع الفلين المستخرج الخاصة بالمستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة لدى وزارة الداخلية 126 من املاك الدولة والبلديات عن موسمى 1970 و 1971 والفلين الباقي بلابيع من المواسم السابقة . 128

المادة 3

يتم بيع الفلين ضمن شروط الوزن الاجباري ويطبق معامل للنداوة كلما جرى وزن ورفع الفلين في ظرف الخمسة عشر يوما الموالية لسقوط الامطار .

النص الكامل المصدر: نسخة الجريدة الرسمية (PDF) النسخة الفرنسية
المادة السابقة المادة 2
المادة التالية المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.

رأيكم

سعر يبدو لكم خاطئًا، نص لم نجده، فكرة - كل هذا يهمنا.

نصوص مستخرجة من الجريدة الرسمية . النسخة المنشورة وحدها هي المرجع الرسمي — DZ Law لا يقدم استشارات قانونية.

الأسعار الشروط الخصوصية