مرسوم رقم 72-27
· ج.ر عدد 8 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 27 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 يتضمن تحديد عدد الوظائف الموافق 21 يناير سنة 1972 يتعلق ببيع الفلين المستخرج الخاصة بالمستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة لدى وزارة الداخلية 126 من املاك الدولة والبلديات عن موسمى 1970 و 1971 والفلين الباقي بلابيع من المواسم السابقة . 128
المادة 2
يتم البيع بالتراضي طبقا للتشريع الجارى به العمل .
تبرم صفقات التسليم بين محافظ الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها من جهة وممثل الشركة الوطنية للفلين المرخص له بصفة رسمية من جهة أخرى .
تعرض عقود البيع قبل كل رفع للفلين ، على توقيع السلطات المختصة طبقا للتشريع الجارى به العمل .