مرسوم رقم 72-264
· ج.ر عدد 4 لسنة 1973
مرسوم رقم 72-264 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية وزارة المالية. 93
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1972 اعتماد قدره مائة ألف دينار ( 100.000 دج ( مقيد في ميزانية وزارة المالية في الباب 31 63 « الموظفون غير المرسمين للمصالح المالية - الاجور ولواحقها ..