مرسوم رقم 72-260
· ج.ر عدد 100 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-260 مؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي الخاص للاعوان التقنيين للمياه. 1632
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 6
تنشر قرارات تعيين الاعوان التقنيين للمياه وكذلك قرارات ترسيمهم أو ترقيتهم او تركهم الوظيفة، من قبل كتابة الدولة للمياه.