الفصل الاول — وتحدد برامج وكيفيات تنظيم الامتحانات المهنية المنصوص احكام عامة عليها في الفقرة الثانية اعلاه، بموجب قرار وزاري مشترك
المادة الأولى
يكلف الاعوان التقنيون للمياه، بصفة عادية بتنفيذ اشغال الاستغلال والصيانة للمنشآت المائية ومهام التنفيذ في المختبرات والمصالح الاختصاصية، وذلك تحت سلطة الاعوان التقنيين الاختصاصيين .
ويتعين عليهم بصفة خاصة، القيام بما يلى :
أ - الاشراف على اشغال المياه ب استغلال وصيانة المنشآت المائية
ج - مهام التنفيذ في المختبرات والمصالح الاختصاصية.