الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 10
خلافا لاحكام المادة 3 اعلاه، ولغاية 31 ديسمبر سنة 1973، يجوز ان يتقدم للامتحان المهنى المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 3 المذكورة اعلاه الاعوان غير المرسمين والقائمون بعملهم في اول يناير سنة 1967 والذين تتوفر فيهم شروط التعيين في احد الاسلاك الخاصة بمعاوني المختبرات والمساعدين والمراقبين المصنفين وحراس السدود وموزعي المياه، في اطار المرسوم رقم 62 103 - المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962.
وان النسب المقررة فى المادة 3 من هذا المرسوم، لا تحول دون ممارسة المعنيين لهذا الحق.