مرسوم رقم 72-259
· ج.ر عدد 100 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 259 مؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي الخاص للاعوان التقنيين الاختصاصيين في المياه. 1631
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 9
يدرج في سلك الاعوان التقنيين الاختصاصيين في المياه، وذلك للاجل التأسيس الاولى لهذا السلك الاعوان التقنيون الاختصاصيون، من مرسمين او متمرنين قائمين بالعمل في كتابة الدولة للمياه، بتاريخ نشر هذا المرسوم.