الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
يعين الاعوان التقنيون الاختصاصيون في المياه والجارى توظيفهم طبقا للمادة 3 أعلاه، بصفة متمرنين، ويمكن بالتالى ترسيمهم بعد سنة واحدة من التمرين واذا وردت أسماؤهم في قائمة القبول بالوظيفة الصادرة بناء على تقرير رئيس المصلحة من قبل لجنة الترسيم، التي تشكل تحت رئاسة مدير الادارة العامة من :
مهندس التطبيق تقني في المياه، عون تقنى اختصاصي في المياه، يعين من طرف اللجنة - المتساوية الاعضاء.
ويرسم المرشحون المقبولون من لجنة الترسيم فى الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 7 أدناه، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966.
واذا لم يجر ترسيمهم، فيمكن أن يستفيدوا من تمديد فترة التمرين لمدة سنة واحدة، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء، أو يجرى تسريحهم مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 •