الفصل الثاني — التوظيف
المادة 3
مع مراعاة الاحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالوظائف المحتفظ بها يجرى تعيين الاعوان التقنيين الاختصاصيين فى المياه على الوجه التالي :
في حدود 70 % من الوظائف من بين :
1 - التلاميذ الذين تابعوا بنجاح التدريب الخاص بمراكز تكوين الاعوان التقنيين الاختصاصيين
ب - المرشحون الحاملون لشهادة التعليم العام أو لشهادة معادلة والناجحون في اختبارات المسابقة.
ويجب أن يكون المرشحون المذكورون في الفقرتين أوب أعلاه، بالغين 18 عاما من عمرهم على الاقل و 30 عاما على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة أو امتحان نهاية التمرين . 2 في حدود 20 % من الوظائف التي يجرى التعيين فيها، بطريق الامتحان المهنى المفتوح للاعوان التقنيين في المياه، والبالغين 40 عاما على الاكثر في أول يناير من سنة الامتحان والذين أنقضت مدة ثلاث سنوات على الاقل على خدماتهم الفعلية بصفة مرسمين في الرتبة. 3 بطريق الاختبار، في حدود 10 % من الوظائف التي - يجرى التعيين فيها من بين الاعوان التقنيين في المياه والبالغين 40 عاما على الاقل والمثبتين لعشرة أعوام من الاقدمية بصفة مرسمين في الرتبة.
وتحدد برامج وكيفيات تنظيم امتحانات الدخول والتخرج في مراكز التكوين للاعوان التقنيين الاختصاصيين وكذلك برامج وكيفيات تنظيم المسابقة والامتحانات المذكورة أعلاه، بموجب قرار وزاري مشترك صادر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وكاتب الدولة للمياه. 1632 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 ذو القعدة عام 1392