مرسوم رقم 72-259
· ج.ر عدد 100 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 259 مؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي الخاص للاعوان التقنيين الاختصاصيين في المياه. 1631
الفصل الاول — احكام عامة
المادة 2
يعد الاعوان التقنيون الاختصاصيون قائمين عادة بعملهم، في المصالح التابعة لكتابة الدولة للمياه.
ويمكن كذلك وضعهم للقيام بعملهم، ضمن المؤسسات والهيئات العمومية التي يسرى على مستخدميها القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية والذين يكونون تابعين لوصاية كتابة الدولة للمياه.
ويتولى تسييرهم كاتب الدولة للمياه.