الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 11
خلافا لاحكام المادة 3 أعلاه، ولغاية 31 ديسمبر سنة 1973، يجوز أن يتقدم للامتحان المهنى المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 3 المذكورة أعلاه الاعوان غير المرسمين، والقائمون بعملهم في أول يناير سنة 1967 والذين تتوفر لديهم شروط التعيين في أحد الاسلاك الخاصة بالمعاونين التقنيين والمخبريين وموزعي المياه الرؤساء، في اطار المرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962.
وان النسب المقررة في المادة 3 من هذا المرسوم، لا تحول دون ممارسة المعنيين لهذا الحق .