الفصل الثاني — التوظيف
المادة 7
يجرى تعيين التقنيين في المياه، على الوجه التالي :
I في حدود 60 % من الوظائف :
ا) للتلاميذ الناجحين في دراستهم المزاولة في مراكز أو معاهد تكوين التقنيين
ب) للمرشحين الحائزين للبكالوريا او شهادة مقبولة او الناجحين في اختبارات مسابقة ويجب ان يكون المرشحون المشار اليهم فى الفقرتين «أ» و «ب» اعلاه بالغين 18 عاما على الاقل من اعمارهم و 35 عاما على الأكثر في اول يناير من سنة المسابقة . 2 في حدود 30 % من الوظائف التى يجرى التعيين فيها بطريق الامتحان المهنى المفتوح للمساعدين التقنيين في المياه والبالغين 35 عاما على الاكثر فى أول يناير من سنة المسابقة والذين انقضت مدة ست سنوات على خدماتهم الفعلية في رتبتهم . .
بطريق الاختيار، في حدود 10 % من الوظائف التي 3 - يجري التعيين فيها من بين المساعدين التقنيين في المياه والبالغين 45 عاما على الاقل و 55 عاما على الأكثر، والمثبتين | لخمسة عشر عاما من الخدمات فى اسلاكهم والمقيدين في قائمة الاهلية ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 26 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966