الفصل الاول — احكام عامة
المادة 2
يجوز ان يعهد لتقنيي المياه في اطار النظام الجارى به العمل بسلطات الشرطة لاستكمال مهمتهم.
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 78-13 (ج.ر عدد 6 لسنة 1978)
آخر صيغة معروفة
يدرج في ملك التقنيين للرى في أول يوليو سنة 1977، الاعوان المشار اليهم فى المادة 2 أعلاه، ضمن الشروط التالية الثلاثاء 29 صفر عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 151
أ - يرسم في أول يوليو سنة 1977 الاعوان المشار إليهم في المادة 2 أعلاه الحاملون لشهادة بكالوريا التعليم الثانوى أو الشهادة معادلة ومقبولة، اذا كانت طريقة خدمتهم مقبولة | وكان تعيينهم حاصلا قبل أول يوليو سنة 1975، واذا كان تعيينهم واقعا بعد أول يوليو سنة 1975، يدرجون كمتمرنين في سلك التقنيين للرى ثم يرسمون فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد استكمالهم سنتين من الخدمات الفعلية ، ب يدرج في سلك التقنيين للرى الاعوان الحاملون على الاقل لشهادة أهلية التعليم المتوسط أو الشهادة معادلة ومقبولة والمثبتون لمعارف مهنية قاطعة، ويرسمون في أول يوليو سنة 1977 اذا كانت طريقة خدمتهم مرضيه و كان تعيينهم حاصلا قبل أول يوليو سنة 1972 ، واذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يوليو سنة 1972 يدرجون كمتمرنين اذا نجحوا في اختبارات الامتحان المهني الذي ينظم بصفة مشتركة من قبل وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، ثم يجرى ترسيمهم اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد اثباتهم القيام بخدمه فعليه مدة خمس سنوات