مرسوم رقم 72-257
· ج.ر عدد 100 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 257 مؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي الخاص للتقنيين في المياه. 1627
الفصل الرابع — احكام خاصة
المادة 14
لا يمكن ان تتجاوز النسبة القصوى للتقنيين في المياه، الذين يمكن الحاقهم بوظائف اخرى او احالتهم للاستيداع .
معدل 15 % من المستخدمين التابعين لميزانية السلك.