مرسوم رقم 72-256
· ج.ر عدد 100 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-256 مؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 يتضمن احداث سلك لمهندسى التطبيق. - 1626
المادة 7
يحدد التشكيل العضوى للجنة الترسيم الخاصة بمهندسى التطبيق في كتابة الدولة للمياه على الوجه التالي :
الكاتب العام لكتابة الدولة للمياه او ممثله، رئيسا - مدير الادارة العامة
- المديرون التقنيون في الادارة المركزية لكتابة الدولة للمياه او ممثلون عنهم،
- مهندس تطبيق مرسم، يعين من اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك المحدث بموجب هذا المرسوم.