المادة 4
يجرى التعيين في الوظيفة النوعية على الوجه التالي :
I - لرئيس مكتب تقنى اختصاصي في الادارة المركزية : - مهندسو التطبيق التابعون لكتابة الدولة للمياه والحائزون على الاقل للدرجة الرابعة من رتبتهم، والمستكملون على الاقل خمس سنوات من الخدمات الفعلية في سلكهم، الجمعة 9 ذو القعدة عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1627
2 - الرئيس مكتب تقنى اختصاصي في مديرية المياه للولاية ورئيس قسمي اقليمي او وظيفي : مهندسو التطبيق، الذين يثبتون استكمالهم ثلاث سنوات على الاقل من الخدمات الفعلية في سلكهم.