مرسوم رقم 72-255
· ج.ر عدد 100 لسنة 1972
ملغى
مرسوم رقم 72-255 مؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 يتضمن احداث سلك لمهندسى الدولة. 1625
المادة 9
يجوز ان يعين فى وظيفة نوعية لمهندس رئيس مهندسو الدولة للمياه المثبتون لخدمة فعلية طيلة 3 سنوات على الاقل في سلكهم، وذلك بصفة انتقالية وخلافا للاحكام المدرجة اعلاه، ولغاية 31 ديسمبر سنة 1974.