مرسوم رقم 72-255
· ج.ر عدد 100 لسنة 1972
ملغى
مرسوم رقم 72-255 مؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 يتضمن احداث سلك لمهندسى الدولة. 1625
المادة 8
تحدد شروط ادراج وترسيم الموظفين المعينين قبل اول يناير سنة 1967 في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم، من طرف اللجنة التي يحدد تشكيلها كما يلى :
I - المدير العام للوظيفة العمومية، او ممثله، رئيسا، -
2 - مدير الميزانية والمراقبات في وزارة المالية او ممثله
3 - ممثل وزارة التعليم العالى والبحث العلمي
4 - ممثل عن كل وزارة تقنية يوجد فيها سلك للمهندسين.