مرسوم رقم 72-255
· ج.ر عدد 100 لسنة 1972
ملغى
مرسوم رقم 72-255 مؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 يتضمن احداث سلك لمهندسى الدولة. 1625
المادة 7
يحدد التشكيل العضوى للجنة الترسيم الخاصة بمهندسي الدولة للمياه على الوجه التالي :
الكاتب العام لكتابة الدولة للمياه او ممثله، رئيسا، -
- مدير الادارة العامة
- المديرون التقنيون للادارة المركزية لكتابة الدولة للمياه او ممثلون عنهم، مهندس دولة مرسم، يعين من اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك المحدث بموجب هذا المرسوم.