مرسوم رقم 72-249
· ج.ر عدد 97 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-249 مؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تأليف اللجنة لتنظيم الالعاب السابعة للبحر الابيض المتوسط . 1585
المادة 9
تحل اللجنة بحكم القانون في ظرف ثلاثة أشهر بعد انتهاء الالعاب السابعة للبحر الابيض المتوسط.
غير انه لا يمكن لأمين الصندوق العام والمسؤول عن الادوات أن يتبرأ من مسؤوليتهما الا بعد التصفية النهائية للحسابات ولقوائم الجرد وتسليم المخالصة من طرف وزير الشبيبة والرياضة .