مرسوم رقم 72-249
· ج.ر عدد 97 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-249 مؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تأليف اللجنة لتنظيم الالعاب السابعة للبحر الابيض المتوسط . 1585
المادة 7
تكون لجنة تنظيم الالعاب للبحر الابيض المتوسط مماثلة فيما يتعلق بقواعد التسيير والمراقبة ، لجمعية رياضية مقبولة، وتمارس ادارتها فى دائرة ميزانية مصادق عليها من قبل وزير الشبيبة والرياضة ولهذه الغاية سيفتح حساب واحد أو أكثر لدى الهيئات المالية المختصة .