المادة 2
يتألف مكتب اللجنة التنفيذي من :
الرئيس : وزير الشبيبة والرياضة ، نائبا الرئيس : رئيس ونائب رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية .
تخصص للمكتب التنفيذى كتابة دائمة توضع تحت سلطة الكاتب العام لوزارة الشبيبة والرياضة الذي يساعده مدير التربية البدنية والرياضية .
الاعضاء : رؤساء اللجان المنصوص عليها في المادة 4 أدناه .
يقوم الاعوان الذين يشتغلون بالكتابة الدائمة بعملهم لكامل الوقت الى أن تحل اللجنة.
ستوضح بموجب قرار يتخذه وزير الشبيبة والرياضة بناء على رأى المكتب التنفيذى ، كيفيات توظيف ومكافأة موظفى الكتابة الدائمة :.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 74-118 (ج.ر عدد 49 لسنة 1974)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 72 249 المؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تأليف اللجنة لتنظيم الالعاب السابعة للبحر الابيض المتوسط كما يلى