مرسوم رقم 72-247
· ج.ر عدد 99 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-247 مؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 1604 13 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تعريفة مقابل اتعاب المحاماة . 1614 الموافق 13
المادة 5
احكام عامة.
I - يستطيع النقيب خلافا لما تقدم وبطلب المتقاضي ان يرخص بصورة استثنائية بتحديد مقابل اتعاب اضافي معقول عندما تكون القضية ذات اهمية وعويصة بشكل خاص .
2 - ان المعارضات الناشئة عن تطبيق التعريفة بين المحامي والاطراف تخضع للنقيب ..