مرسوم رقم 72-247
· ج.ر عدد 99 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-247 مؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 1604 13 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تعريفة مقابل اتعاب المحاماة . 1614 الموافق 13
المادة 4
المصروفات.
تكون النفقات التي يصرفها المحامى عن الموكل دينا على هذا الاخير وكذلك نفقات الانتقال والاقامة والقيام بالعمليات تقدر كل عملية على اساس 100 دينار لكل يوم.
و تثبت كل عملية بتنقل المحامى من محل اقامته الى مسافة 60 كيلومترا.