مرسوم رقم 72-247
· ج.ر عدد 99 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-247 مؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 1604 13 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تعريفة مقابل اتعاب المحاماة . 1614 الموافق 13
المادة 3
تمثيل الدولة والجماعات المحلية والادارات والشركات الوطنية.
يجوز للهيئات المذكورة اعلاه ان تستعين بمحام واحد أو اكثر بشكل منتظم اذا كان حجم قضاياها يستلزم ذلك.
وفي هذه الحالة يتفق الطرفان بصورة جزافية على مقابل اتعاب شهري او لمدة ثلاثة اشهر .