مرسوم رقم 72-247
· ج.ر عدد 99 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-247 مؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 1604 13 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تعريفة مقابل اتعاب المحاماة . 1614 الموافق 13
المادة 2
يجوز للمحامى وموكله فى المواد المدنية والتجارية باستثناء قضايا حوادث المرور والنفقات أن يتفقا على مقابل اتعاب اضافي يتناسب مع النتيجة الحاصلة ولا يجوز أن يتجاوز 5 %. 1616 الجريدة الرسمية ولا يترتب هذا المقابل الاضافى على ذمة الموكل الا بعد تصفية القضية نهائيا وتنفيذ الاحكام الصادرة وكل ذلك تحت مراقبة النقيب.
غير ان هذه النصوص لا تطبق عندما يكون المتقاضي ادارة أو جماعة عمومية او مؤسسة عمومية.
- استشارة مكتوبة لاجل خصام او طعن 100 الى 400 دج