المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1972 اعتماد قدره سبعمائة وثمانية وثلاثون الف دينار ( 7380000 دج ) مقيد في ميزانية وزارة الداخلية وفى الابواب المبينة في الجدول «أ»
- وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين الملحق بهذا المرسوم .
في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1972 اعتماد قدره جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 تأسيس الحكومة وبمقتضى الامر رقم 71-86 المؤرخ في 13 والمتضمنين سبعمائة وثمانية وثلاثون الف دينار ( 7380000 دج ) يقيد في ميزانية وزارة الداخلية وفى الابواب المبينة في الجدول «ب»
ذي القعدة الملحق بهذا المرسوم.
عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية، كل فيما المالية لسنة 1972 ولا سيما المادة 12 منه، يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 72-4 المؤرخ في 5 ذي للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الحجة عام 139 الموافق 21 يناير سنة 1972 والمتضمن توزيع وحرر بالجزائر في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر الاعتمادات المفتوحة لوزير الداخلية برسم سنة 1972 .
ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 71 86 المؤرخ رقم الابواب في 13 ذي هواري بومدين الجدول « أ »
العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-21 ادارة الولايات - الاجور الرئيسية 218.000 31-31 الامن الوطني - الاجور الرئيسية 500.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 92-34 الايجارات رقم الابواب 20.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 738.000 الجدول « ب »
العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 73.000 1-22 ادارة الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 80.000 الجمعة 18 شوال عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1543 الجدول « ب » (تابع) رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-02 الادارة المركزية - المعدات والاثاث 25.000 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 91-34 حظيرة السيارات 40.000 500.000