مرسوم رقم 72-246 · ج.ر عدد 94 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 246 72 مؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية وزارة الداخلية. 1542

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.