الفصل الخامس — أحكام مختلفة
المادة 16
خلافا لاحكام الفقرة الأولى من المادة 6 أعلاه يمكن للتقنيين التابعين للتنظيم العقارى ومسح الأراضي أن يوظفوا طيلة فترة ثلاثة أعوام اعتبارا من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبحسب الحاجة ، بطريق المسابقة المنظمة على أساس الشهادات ، من بين المترشحين البالغين 30 سنة على الاكثر عند أول يوليو من سنة المسابقة والحائزين لبكالوريا التقنيين من شعبة الهندسة» أو لاجازة تقنى من اختصاص «الطبوغرافيا»
أو مسح الاراضي مسلمة من قبل مدرسة تقنية ومعترف بمعادلتها