المادة 7
يوظف مهندسو التطبيق لمسح الاراضي :
I - بطريق المسابقة المنظمة على اساس الشهادات، من بين المترشحين البالغين من العمر 35 عاما على الأكثر عند اول يناير من سنة المسابقة والحائزين لدبلوم مسلم من قبل مدرسة لمهندسى التطبيق في اختصاص « الطبوغرافيا ومسح الاراضي »
او لشهادة مقبولة على وجه المعادلة، 2 بطريق المسابقة المهنية المخصصة للتقنيين التابعين للتنظيم العقارى ومسح الأراضى والمرسمين البالغين من العمر 40 عاما على الاكثر عند اول يناير من سنة المسابقة والذين تمموا عند ذلك التاريخ سبعة اعوام من الخدمات الفعلية بهذه الصفة .. 1540 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 شوال عام 1392