مرسوم رقم 72-241
· ج.ر عدد 94 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-241 مؤرخ في 17 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 يتضمن احداث سلك لمهندسى التطبيق لمسح الاراضي
المادة 2
يقوم مهندسو التطبيق لمسح الاراضي تحت سلطة مهندسي الدولة وفى اطار التنظيم الجاري به العمل، بانجاز مختلف الاعمال التقنية المتعلقة بوضع وحفظ مسح الاراضي.
وعلاوة على ذلك يمكن ان يكلفوا بانجاز او مراقبة جميع الاشغال الطبوغرافية او المتعلقة بقياس الاماكن، والتي تهم مختلف الادارات والهيئات العمومية وذلك طبقا للقوانين والنظم الجاري بها العمل .